قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 52
يستفيد الصحافي المحترف، كل الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية الناتجة عن طبيعة مهنته الصحافية وفقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 187 الى 198 منه، والنصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة لتطبيقه .. 248 الجريدة الرسمية للجمهورية