قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 43
يجب على الصحافي المحترف، زيادة على احترام مبادىء الاخلاق المهنية والمسؤولية الاجتماعية الواردة فى المادة 48 أدناه، أن يجعل عمله مندرجا فى اطار السمو بالمثل العليا لتحرير الانسان والسلام والتعاون ضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب .