قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
المادة 3
يمارس حق الاعلام بكل حرية، ضمن نطاق الاختيارات الايديولوجية للبلاد، والقيم الاخلاقية للأمة، وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة عن الميثاق الوطني، مع مراعاة الاحكام التي يتضمنها الدستور وخاصة في مادتيه 55 و 73