قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 34
يعتبر بمثابة صحافي محترف المراسل الذى يمارس نشاطه سواء داخل التراب الوطني أو خارجه اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه .