قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
المادة 2
الحق في الاعلام حق أساسي لجميع المواطنين .
تعمل الدولة على توفير اعلام كامل و موضوعي