قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 21
يجب أن لا تتضمن النشريات الدورية الموجهة الى الاطفال والمراهقين أية .
صور، أو قصص أو أخبار، أو نشر يخل بالاخلاق الاسلامية، والتقاليد الوطنية والسلوك .
الاشتراكي، أو يشيد بالعنصرية، أو الخيانة أو التعصب .
وكذلك كل عمل موصوف من أعمال الاجرام والجناية، والاشادة بالآفات الاجتماعية المضرة بالشباب . كما يجب أن لا تتضمن هذه النشريات أي إشهار أو اعلام من شأنه أن يساعد على الجنوح والانحراف ..