قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 20
لكل نشرية متخصصة أو دورية مدير يعينه مسؤول المؤسسات المنصوص عليها الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه .
في المادة 15 أعلاه، ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية بالنسبة للدورية الوطنية وأن لا يكون قد صدر منه سلوك ثابت ضد وطنه،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
- أن لا يكون موضوع أية ادانة تمسه في شخصه أو شرفه .