قانون رقم 82-01 · ج.ر عدد 6 لسنة 1982 ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -

الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية

المادة 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.