قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 19
يجب على الناشرين أن يقدموا لوزارة الاعلام قصد المراقبة مايلي :
حساب استثمار وحصيلة نشاط مؤسساتهم، - وقائمة بأسماء الصحافيين المستخدمين لديها، كل سنة
- عدد النسخ المسحوبة ومبيعات كل عدد منها، كل ثلاثة أشهر .