قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 17
كل تغيير يلحق بالبيانات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يجب أن يصرح به للسلطات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في ظرف الخمسة أيام الموالية .