قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الثالث — حماية السلطة العمومية والمواطن
المادة 126
حرية اثبات دليل واقعة القذف معترف بها، الا اذا كانت الواقعة المنسوبة تشكل مخالفة معفى عنها، أو منقضية، أو ملغاة ، بحكم اعادة الاعتبار أو المراجعة .