قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الثالث — حماية السلطة العمومية والمواطن
المادة 124
يعاقب على القذف والشتم اللذين يرتكبان بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة
4. أعلاه، في حق المواطنين، طبقا للمادتين 298 و 299 من قانون العقوبات .