الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الثالث — حماية السلطة العمومية والمواطن
المادة 123
كل اهانة ترتكب بواسطة الوسائل المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، حيال رؤساء البعثات وأعضاء البعثات الدبلوماسية الاخرى المتعمدة لدى حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية يعاقب عليها بالحبس من | عشرة (10) أيام الى سنة، وبغرامة من 300 دج إلى 1000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط . 2 الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255