قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الثالث — حماية السلطة العمومية والمواطن
المادة 120
كل من أهان بالقول، أو الاشارة أو التهديد الصحافي المحترف في أثناء ممارسة لمهنته، أو بمناسبة القيام بها، يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام الى شهرين (2)، وبغرامة من 1000 دج الى 5000 دج ، أو باحدى العقوبتين فقط .