قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الثالث — حماية السلطة العمومية والمواطن
المادة 119
كل قذف، قذف، كما هو محدد في المادة 296 من قانون العقوبات، موجه إلى أعضاء القيادة السياسية والحكومة، أو الى المؤسسات السياسية الوطنية للحزب والدولة على مستوى التراب الوطني، أو الى ممثليها، بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يعاقب عليه بالحبس من عشرة
(10) أيام الى سنة وبغرامة من 3000 دج الى 100000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط .