قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 114
يمنع نشر فحوى مداولات المحاكم ومجالس القضاء .
وكل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة، يسالب عليها بصرامة من 4000 دج إلى 10.000 دج .. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه