قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 108
يمنع ويعاقب بغرامة من 500 دج الى 100000 دج على كل نشر بأية وسيلة من الوسائل، لصور، أو رسوم، من شأنها التذكير بكل، أو بجزء من ظروف الجنح، أو الجنايات المنصوص عليها في المواد من 285 الى 236 ومن 333 الى 342 من قانون العقوبات .