قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 106
يعاقب على نشر أو اذاعة أى نبأ أو صورة أو شريط مخالف للاداب العامة ولحسن الاخلاق بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وكذلك مخالفة أحكام المادة 21 أعلاه، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 333 مكرر من قانون العقوبات .