قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 6
فى اطار المخطط السنوى لسنة 1982.
تحدد الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ سبعة وخمسين مليارا وسبعمائة ومليوني دينار (0000 000-702-57 دج) توزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
و تدخل التغييرات على التوزيع حسب القطاعات وعلى التخصيصات المنصوص عليها في قانون المالية بمرسوم .