الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 3
يخصص لسنة 1982، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : 1-1 اعتماد قدره : اثنان وأربعون مليارا ومائتان وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألف دينار (000-249-238-42 دج) لنفقات التسيير ويوزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 2 اعتماد قدره : اثنان وأربعون مليارا وستمائة وأربعة ملايين دينار (4260400000000 | دج للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى ويوزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون .