الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 37
تتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثالث يحرر كما يلي :
المادة 307 : Tel 3 - تعفى من الرسم العقارى لمدة 25 سنة ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها اكتسابها البنايات المخصصة للسكن التابعة للدولة والمجموعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي يتنازل عنها وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 .
غير أنه يتوقف تطبيق هذا الاعفاء عندما تصبح البناية كليا أو جزئيا محل :
تنازل ، -
- او ايجار ،
- أو استعمال غير سكنى من قبل المستفيد أو ذوى حقوقه.