قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 35
تعدل الفقرة الثانية من المادة 276 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
غير أنه يعفى المكلفون بالضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية 120000 دج» .