الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 344
ان الرسوم السنوية الواجبة الاداء عن رسم الاحصائية تحدد كما يلى : 1 بالنسبة للممولين الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية فى بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل : 450 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى لا يتجاوز 400000 دج ،
- 750 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى على 400000 دج ولا يتجاوز 60.000 دج 6 1050 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 60.000 دج ولا يتجاوز 900000 دج ، 1500 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 90000 دج ولا يتجاوز 1200000 دج ،
2 - بالنسبة للممولين الآخرين :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية
- 600 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يقل عن 300000 دج 6 ، 1.050 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 300000 دج ولا يتجاوز 600000 دج ، 1500 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 60.000 دج ولا يتجاوز 90.000 دج .
وتدفع الرسوم قبل أفريل من كل سنة 10 ..