الفصل الخامس — التسجيل › القسم السابع — الحقوق الجمركية
المادة 320
يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها، بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة .
الا أنه عندما لا يلاحظ تغاض أو مساس بالحقوق والرسوم يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوى عشر ( 1 ) قيمة البضائع محل المخالفة على ألا تتعدى مبلغ مائة ألف (100.000 دج) أو تقل عن ألف وخمسمائة دينار (1500 دج) .
الجزائرية الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه وتشكل المخالفات من الدرجة الثانية المخالفات التالية :
1) المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف من هذه المخالفة أو نتيجتها هو التملص من دفع مبلغ رسم ما أو اعاقة تحصيله، أو من جزء منه عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة .
بصرامة أكثر .
و تخضع على الخصوص لاحكام الفقرة الاولى، المخالفة التالية :
- - الزائد عن الطرود أو عن البضائع في الطرود المقيدة في تصريح مفصل ،
- النقص في كمية البضائع الموضوعة تحت نظام ايقافي ، 2 (2) التأخير الذى يتجاوز شهرا واحدا، وعدم الوفاء الجزئي أو الكلى بالتعهدات الموقعة في الاوصال بالكفالة أو التعهدات حتى ولو كانت تتعلق ببضائع محظورة اذا لم تكن المخالفة الملحوظة ناتجة عن محاولات تحايل تهدف الى التملص من مفعول اجراءات الحظر».