قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 317
يحدد الرسم العقاري بنسبة 40 % • غير أن هذه النسبة تخفض في مناطق الجنوب والنواحي المحرومة الى : 25 % بالنسبة للممتلكات المبنية المأجورة . 10 % بالنسبة للممتلكات المبنية غير - المأجورة . 1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه