قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 30
تلغى الفقرة الرابعة من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التالى نصها :
مبلغ المبيعات بالتجزئة للمستهلك التي تشمل الحليب».