قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 2
تقدر الايرادات والحصائل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ خمس وثمانين مليار دينار (0000 000-850000 دج) وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون.