الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
(أ (أ) - مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1982 طبقا للقوانين - القانون تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون :
بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طوال ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب.
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأي شكل ولأي سبب و بدون ترخيص قانوني اعفاءات من أي نوع من الضرائب والرسوم والحقوق.
ج) - دون اخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في المجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا و بدون اذن قانوني أو تنظيمي والاواس والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل | منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما يواصل خلال سنة 1982 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب) يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف أنواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها فى القوانين والاوامر والمنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا مسؤولياتهم أو يقومون بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم .