الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 10
تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بابا للاعتمادات المخصصة بمقتضى هذا القانون للمالية بعنوان ميزانية التسيير والميزانية الملحقة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
غير أنه لا يجوز اجراء أي اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب النفقات الاخرى ..
المادة II : تجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 3 - الفقرة الثانية برنامج الاستثمار العمومي : المساهمات النهائية) بمقرر من وزير المالية.
يمكن الولاة القيام في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع.
ويتعين عليهم ابلاغ المجلس الشعبي الولائي في أول دورة له تلى هذه التعديلات.