قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 8
تسلم رخصة للعمل المؤقت للعمال الاجانب المدعوين لممارسة نشاط مدفوع الاجر لمدة تقل عن ثلاثة (3) أشهر أو تساويها، بطلب معلل من الهيئة صاحب العمل بعد استشارة ممثلى العمال .
ولا يمكن تجديد هذه الرخصة أكثر من مرة واحدة في السنة .