قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 18
يجب على صاحب جواز العمل، عندما تكون لديه أعذار مقبولة لمغادرة صاحب العمل الذي يشغله، أن يشعر مصالح العمل المختصة - اقليميا في خمسة عشر يوما قبل نقض علاقة العمل مع بيان الاسباب المبررة لذلك.