قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 15
بعد انقضاء مدة عقد العمل الذي كان العامل الاجنبى ملزما به يجوز استثنائيا لمصالح العمل المختصة اقليميا أن ترخص له، بعد استشارة صاحب العمل الاخير بعرض خدماته على صاحب عمل آخر يقدم لحسابه طلبا لجواز العمل وفقا للشروط المحددة في هذا القانون .