المادة 10
لا يمكن أن تتجاوز مدة جواز العمل سنتين، ويتم تجديد هذا الجواز وفقا لنفس الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه .
المادة II : يسلم جواز العمل للازواج الاجانب للمواطنين والمواطنات الجزائريين، لمدة سنتين على أن تقدم وثائق الحالة المدنية المثبتة لزواج شرعي، طبقا للتشريع المعمول به في الجزائر، وهو قابل للتجديد .
ومع مراعاة أحكام الفقرة أعلاه، يسلم جواز العمل ويجدد بقوة القانون :
للارامل والمطلقين الاجانب من مواطنين
- ومواطنات جزائريين، على أن يكون ابناؤهم جزائريي الجنسية ومقيمين في الجزائر، وتحت كفالتهم أو حضانتهم المباشرة،
- لكل زوجة أجنبية يصاب زوجها الجزائري يعجز دائم يثبت قانونا .
الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه