قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة 7
يمكن تمديد مدة العطلة الرئيسية | لفائدة العمال الذين يمارسون نشاطات تبلغ درجة عالية من الارهاق الفكرى أو البدني، أو العصبى | أو من الخطر أو من الضرر بالصحة، وكذا المستخدمين في بعض ولايات الجنوب، أو في مناصب وأماكن للعمل معزولة أو في مناطق محرومة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .