قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة 3
لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الاجر من طرف الهيئة صاحبة العمل .
ويتساوى في هذا الحق صغار العمال، من سن 16 سنة الى سن الرشد المدنى مع كبار العمال، على أساس التساوى في فترة العمل الفعلى المؤدى.
ويعد كل تنازل من طرف العامل عن عطلته كلها أو جزء منها، باطلا وعديم الاثر .