قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 26
مع مراعاة أحكام هذا القانون، المتعلقة بارجاء العطلة السنوية أو تجزئتها وباستدعاء العامل، يعرض ابقاء عامل في عمله، أثناء عطلته السنوية، كل مخالف لدفع غرامة تتراوح بين 500 د 0 ج و 1000 د 0 ج •