قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الثالث — التعويض عن العطلة السنوية
المادة 22
اذا أفلست المؤسسة المستخدمة قبل أن تدفع الحصص المستحقة الى صندوق العطل المدفوعة الاجر، فان حق العمال في تعويض العطلة يضمن وجوبا ويتحمل الصندوق المذكور دفع التعويضات المستحقة .