قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتعلقة بنظام العطل السنوية للعمال في جميع قطاعات النشاط ..
يستثنى من أحكام هذا القانون العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887