قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الثاني — ارجاء العطلة السنوية وتجزئتها
المادة 19
خلافا لاحكام المادة 18 أعلاه، تمنع تجزئة العطلة السنوية فى الحرف، أو المهن، أو النشاطات المنطوية على طابع مضن ومخطر، أو غير صحى، وخاصة في المناطق المحرومة أو المعزولة .