قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الثاني — ارجاء العطلة السنوية وتجزئتها
المادة 18
يمكن أن تجزأ العطلة السنوية اذا اقتضت، أو سمحت ضرورات الخدمة بذلك .
غير أنه، اذا ما جزئت العطلة، يجب أن يستفيد العامل من فترة للراحة متواصلة، لا يمكن أن تقل عن خمسة عشر يوما من أيام العمل.
ويجب أخذ هذا الجزأ أثناء فترة العطل السنوية .
تحدد القوانين الاساسية النموذجية كيفيات التجزئة وعدد الاجزاء بالنسبة لكل قطاع نشاط وذلك في حدود أحكام هذه المادة.