قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 4
تتراوح مدة التمهين بين سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر .
وتحدد مدة كل تخصص عن طريق التنظيم، وذلك بعد استشارة الاتحاد المهني أو الممثلين المؤهلين قانونا لفرع النشاط المهني المعنى .