الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 37
مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 26 من هذا القانون يلزم المستخدم عندما يفسخ عقد التمهين بصفة تعسفية بمايلي :
تعويض الضرر الذى تسبب فيه للمتمهن
- دفع غرامة مالية قد تبلغ 5 مرات قيمة المبالغ التي تعهدت بها الدولة لكفالة الاجر المسبق للمتمهن وللتغطية الاجتماعية وقيمة الاعفاءات الجبائية التي استفاد منها، تسديد رسم التمهين المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه .
يختص القسم الاجتماعي بالمحكمة دون غيره ب الموضوع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 26 من هذا القانون يلزم المستخدم عندما يفسخ عقد التمهين بصفة تعسفية بما يأتي :
تعويض المتمهن بناء على طلبه أو طلب وليه الشرعي عن الأضرار اللاحقة به تعويض مؤسسة التكوين التابع لها المتمهن عن الأضرار اللاحقة بها، بناء على طلب رئيسها،
- دفع غرامة مالية يمكن أن تصل إلى ثلاث (3) مرات قيمة المبالغ التي تعهدت بها الدولة لكفالة الأجر المسبق للمتمهن والتغطية الاجتماعية وقيمة الإعفاءات الجبائية التي استفاد منها،
- دفع رسم التمهين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
تبت الجهة القضائية المختصة في النزاع ابتدائيا ونهائيا ".