قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
التمهين هو طريقة للتكوين المهني يهدف الى اكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل ، معترف به، يسمح بممارسة مهنة ما في مختلفة قطاعات النشاط الاقتصادي المرتبطة بانتاج المواد والخدمات .
ويتم اكتساب هذا التأهيل من خلال ممارسة عملية متكررة ومتدرجة لمختلف العمليات المرتبطة بممارسة المهنة المعنية ، ومن خلال تكوين نظري وتقنولوجي مكمل، يتم في هياكل التكوين المتعددة تحت اشراف الادارة المكلفة بالتكوين المهني .