الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 25
تعرض الخلافات الناتجة عن تنفيذ عقد التمهين على الهيئات المختصة المنصوص عليها في تشريع العمل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : تخضع النزاعات المترتبة على . تنفيذ عقد التمهين إلى إجراءات المصالحة المسبقة أمام اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.
تخطر اللجنة البلدية للتمهين كتابة من الطرف المتظلم وكذلك من رئيس مؤسسة التكوين التابع لها المتمهن. ويتعين على اللجنة بالتنسيق مع مفتشية العمل، أن تفصل في الخلاف خلال شهر ابتداء من تاريخ إخطارها.
في حالة عدم المصالحة، أو إذا لم تبت اللجنة البلدية للتمهين خلال الأجل المذكور أعلاه، يجوز للمؤسسة المستخدمة أو للمتمهن اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة ".