قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 24
يمكن فسخ عقد التمهين من جانب واحد أو بالتراضي أو يحكم قضائي .
يمكن الغاء العقد من أحد الطرفين دون تعويض خلال الشهرين الاولين من التمهين .