قانون رقم 81-06

قانون رقم 81-06 مؤرخ في 10 شعبان الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل القانون رقم على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية 80 - 08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 السورية الموقع بدمشق في 26 مارس سنة الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون 11979 805 الانتخابات . 809

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.