قانون رقم 81-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
قانون رقم 81-06 مؤرخ في 10 شعبان الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل القانون رقم على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية 80 - 08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 السورية الموقع بدمشق في 26 مارس سنة الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون 11979 805 الانتخابات . 809
المادة الأولى
تعدل أحكام المواد المبينة أدناه من القانون رقم 80 08 المؤرخ في 16 ذي الحجة - عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المتضمن قانون الانتخابات كمايلي :