قانون رقم 81-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
قانون رقم 81-06 مؤرخ في 10 شعبان الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل القانون رقم على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية 80 - 08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 السورية الموقع بدمشق في 26 مارس سنة الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون 11979 805 الانتخابات . 809
المادة 132
يعد قابلين للانتخاب جميع العمال الدائمين فى احدى المنظمات الجماهيرية لمدة سنة على الاقل والبالغين :
- 18 سنة للانتخاب في أجهزة القطاع الفلاحي، ماعدا الرئيس الذى يجب أن يكون في الثالثة والعشرين من العمر على الاقل ، 21 سنة للانتخابات في أجهزة القطاعات الاخرى.
ولا يعد قابلين للانتخاب فى الهيئات التنفيذية لمجالس القطاع الاشتراكي سوى العمال الذين.
تتوفر فيهم المقاييس المحددة في النصوص الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني» .