قانون رقم 81-05
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
قانون رقم 81-05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981
المادة 6
حمل وسام الاستحقاق العسكرى اجبارى في الحفلات الرسمية ..
وان حيازة الوسام خارج الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تتمثل في حمل شريط زخرفي في الزى العسكرى، أو في شريط على ثنية السترة في اللباس المدني ..