قانون رقم 81-05
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
قانون رقم 81 05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على بعض أحكام القانون رقم 80 12 المؤرخ في اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة - في 13 يوليو سنة 1979 بعدن 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 755 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-760
المادة 3
تعدل الفقرة 1 من المادة 6 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
الجدو «أ للجمهورية الجزائرية 761 تحدد الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بالنسبة لسنة 1981 في اطار المخطط السنوى بمبلغ : ستة وخمسين مليارا وستمائة وخمسة وخمسين مليون دينار ( 560655.000.000 دج توزع وفقا للجدول «د »
الملحق بهذا القانون .