قانون رقم 81-05
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
قانون رقم 81-05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981
المادة 3
يمنح رئيس الجمهورية وسام الاستحقاق العسكرى بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطنى ويسلم المرسوم المتضمن منح وسام الاستحقاق العسكري في شكل شهادة للمحتفى به أثناء حفل تسليم يقام بمناسبة عيد وطني .
ينشر المرسوم المتضمن منح وسام الاستحقاق العسكري فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديكالية الشعبية .
أعلاه، وكذلك شروط الاقتراح ومنح وسام الاستحقاق العسكرى وتسليمه وحمل هذا الوسام والشريط الزخرفي والشريط.